692

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
موسى (^١). وهو أصح، لأن التحرِّي هنا طريق لا يعارضه (^٢) غيره، بخلاف الصورة الأولى، فإنَّ أول الدم أحقُّ أن يكون حيضًا من آخره.
فإن لم يغلب على ظنِّها [٢٠١/ب] شيء جلسَتْ من أول الشهر وجهًا واحدًا، لأنّ قول النبي ﷺ للمستحاضة: «تحيَّضي في عِلم الله ستًّا أو سبعًا في كلِّ شهر، ثم اغتسِلي وصلِّي وصُومي ثلاثًا وعشرين أو أربعًا وعشرين» (^٣) دليل على أنَّ الحيض قبل الطهر، وأنه محسوب من أول الشهر.
الثانية: أن تكون ناسيةً لعددها (^٤)، ذاكرةً لوقتها، مثل أن تقول: كنت أحيض في العشر الأول من الشهر، ولا أعلم عددَه= فتجلس ستًّا أو سبعًا (^٥) في المشهور، من أول العشر في أحد الوجهين، وبالتحرِّي في أقواهما.
وإن قالت: أعلم أني كنت في أول الشهر حائضًا، ولا أعلم آخرَ الحيض، حيَّضناها ذلك اليومَ وما بعد. وإن قالت: كان آخر الشهر آخرَ حيضتي حيَّضناها ذلك اليوم وما قبله. وإن قالت: كنتُ في أول الشهر حائضًا، لا أدري هل كان أول حيضي أو آخره؟ حيَّضناها ذلك اليوم وما بعده، في أحد الوجهين. وفي الآخر: تتحرَّى فيما قبله وما بعده، كما تقدَّم.

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٤٠٦).
(^٢) في الأصل والمطبوع: «ولا يعارضه».
(^٣) هو جزء من حديث حمنة بنت جحش، وقد سبق تخريجه.
(^٤) في الأصل والمطبوع: «لعادتها».
(^٥) في الأصل: «ستًّا وأسبعًا».

1 / 603