543

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
أخرى، واختار الرخصة.
ومن أصحابنا من يحمل الرخصة على ما إذا كان الوقود طاهرًا، والكراهة في الوقود النجس. ومن كرهه فلكراهته سببان:
أحدهما: كونه مسخَّنًا (^١) بالنجاسات.
والثاني: كونه ماءً قليلًا تقع فيه يدُ الجنب، وذلك مختلف في نجاسته وفي طهوريته، وربما كانت اليد نجسة.
وقد احتاط لذلك فقال: يأخذ من الأنبوبة، ولا يُدخل يده إلا طاهرة (^٢). وقال أيضًا: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الماء الجاري لأنه يُنزَف ويخرج الأول فالأول (^٣). وإنما احتاط بذلك، لأنَّ من الناس من يجعله كالماء الدائم، وذلك يصير مستعملًا بوضع الجنُب يدَه فيه، في إحدى الروايتين. ومن أصحابنا من علَّل ذلك بخوف نجاسة اليد.
فأما ما يأخذه من الأنبوبة فإنه جارٍ بلا تردُّد. ومذهبه أن الجميع كالماء الجاري إذا كان فائضًا. وكذلك المياه التي تجتمع في البِرَك ونحوها وتفيض (^٤) من بعض جوانبها، وذلك لأن ذلك الماء يُنزَف، وكلَّما خرج شيء ذهب شيء. ولهذا لو كان متغيِّرًا بشيء من الطاهرات والنجاسات زال التغيُّر بعد زمان يسير، فأشبه الحفائر التي تكون في أثناء الأنهار الصغار والكبار.

(^١) في المطبوع: «سخن» خلافًا للأصل.
(^٢) انظر نحوه في «المغني» (١/ ٣٠٧).
(^٣) رواه عنه الأثرم. انظر: «المغني» (١/ ٣٠٧).
(^٤) في الأصل: «يقتض»، وفي المطبوع: «يغتض». وكلاهما تصحيف.

1 / 454