[ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد] (^١)» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي (^٢).
وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن (^٣) بالله واليوم الآخر [من ذكور أمَّتي، فلا يدخُلِ الحمَّام إلّا بمئزر. ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر] (^٤) من إناث أمَّتي، فلا تدخُلِ الحمَّام» رواه أحمد (^٥).
وعن جابر عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخُلِ الحمَّام إلا بمئزر». رواه النسائي بإسناد صحيح (^٦).
وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستفتَح عليكم أرضُ العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخُلْها الرِّجالُ إلا بالأُزُر، وامنعوا النِّساءَ إلا مريضةً أو نُفَساءَ (^٧)» رواه أبو داود وابن
(^١) التكملة من «صحيح مسلم». وأظن أنها سقطت من الأصل لانتقال النظر.
(^٢) أحمد (١١٦٠١)، ومسلم (٣٣٨)، وأبو داود (٤٠١٨)، والترمذي (٢٧٩٣)، وابن ماجه (٦٦١).
(^٣) أثبت في المطبوع: «من كانت تؤمن» خلافًا للأصل ولم يفطن للساقط من الأصل.
(^٤) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(^٥) برقم (٨٢٧٥).
إسناده ضعيف، فيه أبو خيرة مجهول، كما في «الميزان» (٤/ ٥٢١).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يصح في الحمام حديث، انظر: «العلل المتناهية» (١/ ٣٤٠ - ٣٤٥)، «التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث» (١٧٦ - ١٧٧).
(^٦) برقم (٤٠١)، وأخرجه أحمد (١٤٦٥١)، والترمذي (٢٨٠١).
قال أبو عيسى: «حسن غريب»، وصححه ابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم (٤/ ٢٨٨).
(^٧) في الأصل والمطبوع: «في نفساء».