527

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع، ويتطهَّر بالمد. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصحَّحه (^١).
وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضّأ بالمُدِّ. متفق عليه (^٢).
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يجزئ في الغسل (^٣) الصاع، ومن الوضوء المد» رواه أحمد والأثرم (^٤).
ولو أسبغَ بدون ذلك جازَ، من غير كراهة، إذا أتى بالغَسل ولم يقتصر على مجرد المسح كالدهن؛ لظاهر القرآن، وحديثِ أم سلمة وجبير بن مطعم وأسماء (^٥)، فإنه علَّق الإجزاءَ بالإفاضة من غير تقدير.
وعن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبيُّ ﷺ من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبًا من ذلك. رواه مسلم (^٦).

(^١) أحمد (٢١٩٣١)، ومسلم (٣٢٦)، وابن ماجه (٢٦٧)، والترمذي (٥٦).
(^٢) البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥).
(^٣) كذا في الأصل و«الطهور» لأبي عبيد (١١٤). وفي «المسند» و«سنن الأثرم» و«المنتقى» (١/ ١٥٥): «من الغسل».
(^٤) أحمد (١٤٩٧٦)، و«السنن» للأثرم (٢٥٤).
وصححه ابن خزيمة (١١٧)، وابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ٢٧٠)، ورجح ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٢٥١) وقفه على جابر، كما هو في رواية البخاري (٢٥٢) وغيره.
(^٥) تقدمت أحاديثهم.
(^٦) برقم (٣٢١).

1 / 438