أحدكم أهلَه ثم أراد أن يعود، فليتوضَّأْ» رواه الجماعة إلا البخاري (^١).
وروى إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنبًا، وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي (^٢).
وعن عمار بن ياسر (^٣) أن النبيَّ ﷺ رخَّص للجنب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (^٤) وقال: هذا (^٥) حديث حسن صحيح.
[١٤٠/ب] وفي رواية لأحمد وأبي داود (^٦): «إنّ الملائكة لا تحضر جنازة الكافر (^٧) بخير، ولا المتضمِّخ بالزعفران، ولا الجنب».
(^١) أحمد (١١٠٣٦)، ومسلم (٣٠٨)، وأبو داود (٢٢٠)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (٢٦٢)، وابن ماجه (٥٨٧).
(^٢) أحمد (٢٥٥٩٧)، ومسلم (٣٠٥)، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي (٢٥٥).
(^٣) في الأصل: «يسار».
(^٤) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٢٢٥)، والترمذي (٦١٣)، من طرق عن عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار به.
قال الترمذي: «حسن صحيح»، وأعل بالانقطاع بين يحيى وعمار، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل»، وقال ابن رجب في «فتح الباري» (١/ ٣٥٢): «إسناده منقطع؛ فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر، قاله ابن معين، وأبو داود، والدارقطني وغيرهم»، وانظر: «ضعيف أبي داود ــ الكتاب الأم» (٢٩).
(^٥) «هذا» ساقط من المطبوع.
(^٦) أحمد (١٨٨٨٦)، وأبو داود (٤١٧٦).
(^٧) في الأصل: «الكفار»، وأراه سهوًا من الناسخ.