491

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
الماء على رأسه ودلكُه من مسحه، لأن ذلك كان في الوضوء، والدَّلك (^١) في الغسل. والأفضل (^٢): صفة عائشة في إحدى الروايات، وإن احتيج إلى غسلهما ثانيًا لكونه بمستنقَعٍ يقف الماء فيه أو غير ذلك؛ لأن عائشة أخبرت أنه كان يتوضَّأ كذلك، وهذا إخبارٌ عن غالب فعله، وميمونة أخبرت عن غسل واحد. ولأنَّ في حديث عمر الأمرَ بذلك، ولأنهما من أعضاء الوضوء فأشبها الوجه واليدين، ولأنه غسلٌ تقدَّم فيه الوضوء جميعُه، كغسل الميِّت.
وعنه أن صفة ميمونة أولى، لأن غُسالة البدن تنصبُّ إليهما، فتندِّيهما، وتلوِّثهما، فتُعِين على غسلهما، ولا يحتاج إلى إعادته ثانيًا، ويكون أقلَّ في إراقة الماء. ولذلك (^٣) بدأ بأعالي البدن قبل أسافله.
والثالثة: هما سواء، لمجيء السنَّة بهما.
وسادسها: أن يخلِّل أصول شعر رأسه [١٢٩/أ] ولحيته بالماء، قبل إفاضته، لما (^٤) في حديث عائشة، لأنه إذا فعل ذلك فإنه ينقِّي البشَرة، ويُبلَّ الشَّعر بماء يسير بعد ذلك من غير معالجة.
وسابعها: أن يُفيض على رأسه ثلاثًا: حَثْيةً على شِقِّه الأيمن، وحَثْيةً على شقّه الأيسر، وحَثْيةً على الوسط.
وثامنها: أن يُفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا. هكذا قال أصحابنا

(^١) في الأصل: «وكذلك»، وفي المطبوع: «ولذلك»، ولعل الصواب ما أثبت.
(^٢) حذف الواو في المطبوع، وجعل «الأفضل» نعتًا للغسل.
(^٣) في الأصل: «وكذلك».
(^٤) في المطبوع: «إفاضة الماء»، والصواب ما أثبت من الأصل.

1 / 402