449

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
ولم يُتكلَّم في أحد منهم إلا في خالد بن مَخْلَد القَطَواني وعمرو بن أبي عمرو، وهما من رجال «الصحيحين». ولأنه لو يمَّمه لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا غسَلَه. ولأنه آدميٌّ، فلم ينقض (^١)، كغسلِ الحيِّ وغسلِ نفسه. وحملوا الآثار في المسألة على الاستحباب.
والمنصوصُ عنه أنَّ عليه الوضوء، وهو قول جمهور الصحابة (^٢). قال أحمد: من غسل ميِّتًا عليه الوضوء، وهو أقلُّ ما فيه، ولا بدَّ منه. وقال: أرجو أن لا يجب الغسل، وأما الوضوء فأقلُّ ما فيه. وكذلك قال في مواضع أخر: إنه لا بدَّ من الوضوء (^٣)، لِما روى عطاء أنَّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران

(^١) في المطبوع: «ينتقض»، والمثبت من الأصل.
(^٢) في المطبوع: «أصحابه»، والمثبت من الأصل.
(^٣) انظر: «مسائل الكوسج» (٣/ ١٣٧٨) و«سنن الترمذي» (٩٩٣). وفي «مسائل صالح» (١/ ٣٤٢): «أكثر ما فيه الوضوء». وانظر: «مسائل ابن هاني» (١/ ١٨٤).

1 / 360