408

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
هو (^١) مظنّةً لخروج خارجٍ أصلًا، بخلاف القبل.
ولا ينقض مسُّ الفرج المقطوع المنفصل، في أحد الوجهين. وينقض في الآخر لأنه مسَّ ذكرَه (^٢). والأول أقيس، لأنه بالانفصال لم يبق له حُرمةٌ (^٣)، ولا مظنةٌ لخروج خارج، ولا يتعلَّق به شيء من أحكام الذكر، فأشبه ما لو مسَّ يدًا مقطوعةً (^٤) من امرأة.
ولا ينتقض (^٥) وضوءُ الملموسِ فرجُه روايةً واحدةً (^٦). وقيل: فيه رواية أخرى، وليس بشيء.
ولا ينتقض الوضوء بمسِّ ما عدا الذكر من الأرفاغ والأنثيين وما بين الفرجين وغير ذلك، ولا بمسِّ فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرَّمة، كثِيل الجمل وقُنْب (^٧) الحمار وغير ذلك، لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص.
وأما الخنثى، فتنبني (^٨) على أربعة فصول (^٩): مسِّ النساء، ومسِّ الذكر،

(^١) يحتمل أن تكون «هو» في الأصل مضروبًا عليها.
(^٢) كذا في الأصل والمطبوع، والأقرب: «مسُّ ذكرٍ».
(^٣) في المطبوع: «جِرم»، والصواب ما أثبتنا من الأصل.
(^٤) في الأصل: «يدٍ مقطوعةٍ».
(^٥) في الأصل: «ولا ينقض»، والسياق يقتضي ما أثبتنا، وسيأتي مثله.
(^٦) في المطبوع: «رواية أحمد»، والمثبت من الأصل.
(^٧) في الأصل: «وفيش»، وله وجه، ولكن الظاهر أنه تصحيف.
(^٨) كذا في الأصل، فإن صح فلعل بعده سقطًا وهو: «أحكامه»، أو «أحكام لمس قبله»، وإلا فالصواب: «ينبني».
(^٩) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص ٥٨). وفي حاشية المطبوع أن في الأصل: «أربع فصول». قلت: بل فيه ما أثبتنا.

1 / 319