314

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصفِّر لحيتَه بالوَرْس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي (^١).
ويُكره الخضابُ بالسواد، لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قُحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ، وكأنَّ رأسَه ثَغَامَة، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيِّره بشيء، وجنِّبوه السَّوادَ" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (^٢). ولأن التسويد يُشبه يكون (^٣) الخلقة، وذلك تزويرٌ وتغييرٌ لِخلق الله، فيكره، كما كُرِه وصلُ الشعر والنَّمص والتفلُّج.
وأما الاستحداد، فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصَّه أو نتَفه أو تنوَّر جاز، والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن ينتِفَه، ولو حلَقه أو قصَّه أو نوَّره جاز أيضًا. ولو نوَّر غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز أيضًا. نصَّ عليه، لما روت أمُّ سلمة أنّ النبيَّ ﷺ كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته فطلَاها بالنُّورة، وسائرَ جسدِه أهلُه. رواه ابن ماجه (^٤)، وفيه مقال، لكن لا ينوِّر عورته إلا هو [٦٨/ب] أو من يحِلّ له مسُّها من زوجة أو أَمة.

(^١) أبو داود (٤٢١٠)، والنسائي (٥٢٤٤).
وصححه ابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٤١٢).
(^٢) مسلم (٢١٠٢)، وأبو داود (٤٢٠٤)، والنسائي (٥٠٧٦)، وابن ماجه (٣٦٢٤).
(^٣) يعني: أن يكون. وفي المطبوع: "تكون".
(^٤) برقم (٣٧٥١)، من طريق أبي هاشم الرماني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٥٥): "هذا الحديث رجاله ثقات، وهو منقطع، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة".

1 / 225