315

Exposition of Sunan Ibn Majah

شرح سنن ابن ماجه

Enquêteur

أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين

Maison d'édition

دار ابن عباس

Édition

الثانية

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

الدقهلية - مصر

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
من قال: إن أبا الطفيل آخر من مات من الصحابة غير صواب؛ لتأخّر عكراش عن ذلك.
قال الخطيب في ترجمة عبد الوهاب بن أبي عصمة: ثنا النضر بن طاهر، ثنا عبيد الله بن عكراش، حدثني أبي قال: رأيت النبي ﷺ توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وسط من الوضوء.
ولما ذكر ابن حبان عكراشا في كتاب الصحابة، قال: غير أني لست بالمعتمد على إسناد خبره، والله أعلم.
ومنها: حديث أبي رافع المتقدم الذكر.
ومنها: حديث بريدة بن الحصيب، ذكره الطبراني في الأوسط من حديث ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن ابن بريدة، عن أبيه: دعا ﵇ بوضوء، فتوضأ واحدة واحدة، وقال: هذا هو الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين … الحديث، ثم قال: لا يُروى عن ابن بريدة إلا بهذا الإِسناد.
تفرد به محمد بن أبي السري، وحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة مرفوعا، المذكورين عند ابن عساكر في مجموع الرغائب، وقال: تفرد به علي بن الحسن السّامي، عن مالك.
وحديث عبد الله بن زيد المذكور عند البغوي الكبير: توضأ النبي ﷺ مرتين مرتين.
وروى عن سريج، ثنا فليح، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد عنه.
وحديث حبيب بن زيد، قال ﵇: الوضوء واحدة، وثنتان، وثلاثة، لا تحل زيادته، ولا ينقص من واحدة، ذكره المديني من حديث عبد الرحمن بن جبلة، عن حسين بن زيد الكندي، عن ابن حبيب، عن أبيه حبيب.

1 / 389