630
باب في الإفراد والقران
الباب السابع والعشرون: باب في الإفراد والقران.
يعني: في جواز الإفراد بالحج وجواز القران بين الحج والعمرة.
قال: [عن ابن عمر قال: (أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردًا)]، هذا كان من ميقات ذي الحليفة، والنبي ﵊ حج في الجاهلية.
قيل: حج مرة وقيل: حج مرتين، والراجح: أنه حج مرة قبل البعثة.
لكن هذا الحديث في حجه ﵊ من ذي الحليفة -أي: بعد البعثة- وفي العام العاشر، وهو المعروف بحجة الوداع، ويؤيد ذلك أدلة، منها أن النبي ﵊ لم يحج بعد الإسلام إلى حجة واحدة، وكان إهلاله من ذي الحليفة، ويقول عبد الله بن عمر: (وأنا معه)، ومعلوم أن عبد الله بن عمر لم يحج مع النبي ﵊ قبل البعثة؛ لأن عبد الله بن عمر لم يكن موجودًا.

30 / 10