78Commentaire sur la Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258وإن جلس كان واسعا؛ لأنه أكثر في التمكن.قال عبد الملك بن الماجشون: ينبغي أن يبدأ فيغسل فرج الميت.قال: لأن الميت إذا مات أضيعت محارزه؛ فقل ميت إلا ويخرج منه شيء.وعند أبي حنيفة والشافعي يوضأ أولا ثم يعصر بطنه عند آخر غسلة.والأحوط ما قلناه؛ لما قاله عبد الملك.وليس الوضوء بلازم في السنة عند أصحابنا؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به في حديثه حيث أمر بغسل بنته.مسألةقال- ﵀: ولا بأس [أن يغسل] أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: لا خلاف أن المرأة تغسل زوجها، وقد روى ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ﵃.وروى ابن أبي ليلى عن عبد الله بن شداد أن أبا بكر ﵁ وصى أن تغسله أسماء بنت عميس.1 / 90CopierPartagerDemander à l'IA