60Commentaire sur la Risalaشرح الرسالةAl-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi - 422 AHالقاضي عبد الوهاب البغدادي - 422 AHMaison d'éditionدار ابن حزمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مGenresMaliki jurisprudenceThe Rituals and SacrificesPurification and PrayerFasting and Seclusionalmsgiving•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258الجمعة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله: هلكت المواشي والزروع، فرفع النبي ﷺ يديه ودعا فجاء المطر.فدل هذا على أنه ليس من سنة الاستسقاء أن يصلى، ولأنه لو فعل ذلك لم يخف على الصحابة ﵃.وقد روى أن عمر رضوان الله عليه خرج فاستسقى، وخرج معه العباس ﵁ ولم يصل. فقيل له: ما زدت على الاستغفار. ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك.ولأنها حادثة يخاف منها الضرر فوجب أن لا يصلى لها كالصواعق والزلازل، ولا يلزم عليه الكسوف؛ لأنه لا يخاف منه ضرر، وإنما هو عجوبه.والجواب عن ذلك أن يقال: أما ما رووه من حديث أنس فعنه جوابات:أحدها: أن دعاءه صادف حالا مشغولا بها عن التأهب لصلاة الاستسقاء، ونحن إنما نقول: من سنة الاستسقاء الصلاة والخطبة إذا تأهب الإمام والناس لذلك.فأما إذا دعوا دعاء الاستسقاء في عوض غيره من الكلام من غير قصد لإفراده بذلك فليس الصلاة من سنته.والجواب أنه قد روى من غير هذا الطريق أنه صلى، والزائد من1 / 72CopierPartagerDemander à l'IA