371

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
ومقصود الحديث أنه كان يخفف في التشهد الأول، قال الشافعي في "الأم": وفيه دلالة على أنه لا يزيد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي ﷺ وبذلك آمر، فإن زاد كرهته (١).
وفيه إشارة إلى أنه يزيد في الجلسة الأخيرة ويأتي بالذكر والدعاء.
الأصل
[١٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقاص، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ أنه كان يسلّم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره (٢).
[١٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا غير واحد من أهل العلم، عن إسماعيل، عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله (٣).
[١٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم، عن إسحاق بن عبد الله، عن عبد الوهاب بن بخت، عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خدَّاه (٤).
[١٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد، يخبر عن أبيه أن النبي ﷺ كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره (٥).
[١٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن محمَّد بن يحيى بن

(١) "الأم" (١/ ١٢١).
(٢) "المسند" ص (٤٣).
(٣) "المسند" ص (٤٣).
(٤) "المسند" ص (٤٣).
(٥) "المسند" ص (٤٣).

1 / 377