358

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
الواسطي، وعبد الوهاب الثقفي.
مات سنة اثنتين أو إحدى وأربعين ومائة (١).
والحديث صحيح أخرجه البخاري (٢) من رواية وهيب عن أيوب عن أبي قلابة.
وقوله: "جاءنا مالك فصلى في مسجدنا" يجوز أن يريد مسجد البصرة، ويجوز أن يريد مسجد قومه وقبيلته خاصة.
وقوله: "إني لأصلي وما أريد الصلاة" أي لا أقصد إقامتها وإنما أريد أن أريكم وأعلمكم صلاة رسول الله ﷺ، ويجوز أن يريد لا أزاحم الإِمام الراتب، والظاهر الأول فقد روي عن أبي قلابة قال: كان مالك يرينا كيف صلاة النبي ﷺ وذلك في غير وقت الصلاة (٣).
وقوله: "فذكر أنه يقوم ... إلى آخره" يريد أن هذا من جملة ما أراهم من كيفية صلاة النبي ﷺ.
وقوله: "وإذا أراد أن ينهض" يعني النهوض من الجلوس للتشهد الأول.
وقوله: "مثل صلاتي هذِه" اقتصر في رواية أيوب على الإشارة إلى ما أتى به ولم يبين المأتي به، وبينه في رواية خالد فقال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة .. إلى آخره.
وفيه بيان أمرين مستحبين:
أحدهما: أن (١/ ق ٧٥ - ب) يستوي قاعدًا بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأولى، وتسمى هذِه الجلسة جلسة الاستراحة.

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٣/ ترجمة ٥٩٢)، و"الجرح والتعديل" (٣/ ترجمة ١٥٩٣)، و"التهذيب" (٨/ ترجمة ١٦٥٥).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧٧).
(٣) أخرجه البخاري (٨٠٢).

1 / 364