343

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
والأحاديث صحيحة:
أما الأول فقد أخرجه الشيخان (١) من حديث وهيب عن ابن طاوس، والثاني أخرجاه (٢) من حديث سفيان وشعبة وحماد بن زيد عن عمه، والثالث (١/ ق ٧١ - أ) رواه مسلم (٣) عن قتيبة عن بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد.
وقوله: "أمر النبي ﷺ أن يسجد منه على سبعة" أي على سبعة منه وهي اليدان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين والجبهة، وما ذكر أن ابن طاوس أمرّ يده على جبهته إلى طرف أنفه وأن أباه كان يعد ذلك عضوًا واحدًا قد يشير إلى أنه لا بد من السجود على الأنف مع الجبهة، والشافعي لم يوجب وضع الأنف مع الجبهة؛ لما روي عن جابر قال: رأيت رسول الله ﷺ سجد على جبهته على قُصاص الشعر (٤) ومن سجد كذلك لم تمس أنفه الأرض.
وله في وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان:
أحدهما: وجوبه كالجبهة.
وأظهرهما: أنه لا يجب؛ لأن النبي ﷺ قال للذي أساء صلاته: "إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض" (٥) ولم يتعرض لسائر الأعضاء والتعبد يتعلق بالسجود على الوجه، ولذلك قال ﷺ: "سجد وجهي

(١) رواه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠/ ٢٣٠).
(٢) رواه البخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠/ ٢٢٧ - ٢٢٩).
(٣) "صحيح مسلم" (٤٩١).
(٤) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٣٥)، والدارقطني (١/ ٣٤٩ رقم ٤).
قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان وليس بالقوي.
(٥) سبق تخريجه.

1 / 349