308

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
الماجشون عن الأعرج، وفي إسناد الكتاب رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض؛ لأن موسى بن عقبة تابعي فإنه سمع أم خالد وهي صحابية ومن [فوقه] (١) تابعيون.
وقوله: "قال بعضهم: كان إذا ابتدأ، وقال (١/ ق ٦٢ - أ) غيره منهم: إذا افتتح" المراد منه شيوخ الشافعي، فإنه روى الحديث عن مسلم وعبد المجيد وغيرهما، يريد أن بعضهم قال هكذا وقال غيره هكذا.
وقوله: "إذا ابتدأ الصلاة أو افتتح" يريد إذا شرع فيها بالتكبير يبين ما في رواية غيره: فإذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه، ثم قال: وجهت وجهي وقوله: وجهت وجهي" أي قصدت بعبادتي وتوحيدي، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ (٢) أي قصدك، ويقال: وجهي إليه أي: قصدي إليه، والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم ﵇، والحنفُ: الاستقامة، والحنيف: المستقيم، ويقال للمائل الرِّجل: أحنف، ثفالًا بالاستقامة، ويقال: الحنيف: المائل من الشيء إلى الشيء، والنسك: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى.
وقوله: "لبيك" الأشهر أنه تثنية أي: إجابة لك بعد إجابة، "وسعديك" أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة.
وقوله: "والشر ليس إليك" قيل: لا يتقرب به إليك، وقيل: لا يصعد إليك؛ إنما يصعد الكلم الطيب، وقيل: لا يفرد بالإضافة إليك، كما لا يقال: يا خالق الحيات والحشرات.
وقوله: "أنا بك وإليك" أي بقدرتك حدثت وإليك أعود.
وأخذ الشافعي بهذا الحديث وأحبَّ أن تستفتح الصلاة بهذا

(١) في "الأصل": قومه. والسياق يقتضي المثبت.
(٢) الروم: ٣٠.

1 / 314