304

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
الأصل
[١٣٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سُفْيَان، عَنِ الزُّهْرى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رأيت رسول الله ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع، وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١).
الشرح
هذا حديث صحيح أخرجاه في "الصحيحين" (٢) من أوجه عن الزهري، ورواه مسلم (٣) عن (١/ ق ٦١ - أ) يحيى بن يحيى عن سفيان، ورواه عن ابن عمر نافع كما رواه سالم، ورواه عن الزهري كما رواه سالم الجمّ الغفير منهم: مالك بن أنس، وشعيب بن أبي حمزة، وعقيل.
وفي الباب عن عمر، وعلي، وأنس، وأبي هُرَيْرَةَ، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين، وجابر، وأبي موسى، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وغيرهم ﵃.
وهو أصل في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والاعتدال، ثم في الحديث رفعهما إلى محاذاة المنكبين وكذلك هو في رواية علي وأبي حميد وهو إحدى الروايات عن وائل بن حجر، وفي رواية عنه "أنه رفع حيال أذنيه" وفي رواية مالك بن الحويرث "أنه رفع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه" (٤).
وجرى الشافعي في "الأم" وغيره على ما رواه ابن عمر؛ لأنه

(١) "المسند" ص (٣٥).
(٢) "صحيح البخاري" (٧٣٥)، و"صحيح مسلم" (٣٩٠/ ٢٢، ٢٣).
(٣) "صحيح مسلم" (٣٩٠/ ٢١).
(٤) أخرجه مسلم (٣٩١).

1 / 310