280

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
بين فائتتين أو فوائت يقتصر لما بعد الأولى على الإقامة، وفيه أن المؤداة بعد الثانية لا يؤذن لها أيضًا بل يقتصر على الإقامة فإن صلاة العشاء كانت في الوقت.
قال بعض الأصحاب: إن قلنا يؤذن للفائتة فلا يؤذن لها كيلا يتوالى أذانان، وإن قلنا: لا يؤذن للفائتة فيؤذن للمؤداة، والظاهر: الأول.
وغزوة الخندق معروفة وفيها قال رسول الله ﷺ: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" (١).
وقوله: "بهُوي" الهُوِي والهَوي: القطعة من الليل، ويروى: "هُويًّا من الليل".
وقوله: "وأقام الظهر فصلاها" إقامة الصلاة: الإعلام بالدخول فيها، وقد يقرأ "أقام للظهر فصلاها".
وقوله: وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٢) يريد: أن تأخيرهم كان بسبب أنهم لم يتمكنوا من إقامة الصلاة كما تقام في وقت (١/ ٥٥ - أ) الرفاهية، وكانت صلاة الخوف لم تنزل بعد، ولو نزلت لما أخروا الصلاة عن وقتها.
وفي الحديث أنه قضى الفوائت على الترتيب، وأنه قدمها على صلاة العشاء المؤداة.
الأصل
[١٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد،

(١) رواه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧/ ٢٠٢، ٢٠٣) من حديث علي.
(٢) البقرة: ٢٣٩.

1 / 286