268

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
ودر عليه ثديها، وعنيت حكمة الحسن وفصاحته من بركة ذلك (١).
ويشبه أن يكون المراد من الثقة في الإسناد: عبد الوهاب الثقفي.
وأورد الشافعي هذا الأثر في "باب صلاة المريض" وقال: من لم يقدر على السجود أومأ، ومن قدر على ما يقع عليه اسم السجود يلزمه أن يأتي به، ولا يجوز أن يرفع شيئًا إلى وجهه ويضع جبهته عليه؛ لأنه لا يقال له ساجد حتى يسجد بما هو لاصق بالأرض، قال: ولو سجد الصحيح على وسادة من أدم لاصق بالأرض كرهته ولم أر عليه أن يعيد، كما لو سجد على ربوة من الأرض أرفع من الموضع الذي يقوم عليه لا يعيد (٢).
وقضية (١/ ق ٥١ - ب) هذا النص أن التنكس في السجود لا يجب، والمرجح في المذهب خلافه.
الأصل
[١١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" (٣).
[١١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ... " (٤).

(١) انظر "الطبقات الكبرى" (٨/ ٤٧٦)، و"التهذيب" (٣٥/ ٧٨٣٢).
(٢) "الأم" (١/ ٨٠ - ٨١).
(٣) "المسند" ص (٣٠).
(٤) "المسند" ص (٣٠).

1 / 274