258

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
روى عنه: السفيانان (١).
والحديث صحيح أخرجه مسلم (٢) عن زهير بن حرب وغيره، عن سفيان.
وعتمتُ بالإبل: أخرت حلابها أو المجيء بها إلى ظلمة الليل، والعتمة: ظلمة الليل، وأَعْتَمَ الرجل: دخل في الظلمة، ويقال أيضًا: عَتَم قِراه، أي: آخره، وعتمت الحاجة وأعتمت: تأخرت، وما عتم فلان إن فعل كذا، أي: ما لبث، وكانوا يسمون العشاء العتمة لتأخرها، فمنع النبي ﷺ من تسميتها عتمة وأمر بأن تسمى العشاء كما ورد به القرآن، وقال الأزهري: كان أرباب الإبل في البادية يُريحون الإبل ثم [ينيخونها] (٣) حتى يُعتموا أي: يدخلوا في العتمة (٤).
وكأن معنى الحديث: لا يغرنكم فعلهم هذا وتسميتهم هذه الصلاة عتمة حتى يؤخروها، ولكن صلُّوها إذا حان وقتها، ويدل على ما ذكره أن الشافعي أورد الحديث في باب وقت العشاء.
الأصل
[١١١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس (٥).

(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٥٧٠)، و"الجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٦٨٤)، و"التهذيب" (١٥/ ترجمة ٣٥١٠).
(٢) "صحيح مسلم" (٦٤٤).
(٣) في "الأصل": ينتجونها. والمثبت من التخريج.
(٤) انظر "النهاية" و"اللسان" مادة: عتم.
(٥) "المسند" ص (٢٩).

1 / 264