190

Explication du Musnad de l'Imam Shafici

شرح مسند الشافعي

Enquêteur

أبو بكر وائل محمَّد بكر زهران

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية إدارة الشؤون الإِسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Iran
Empires & Eras
Khwarezm Shahs
الأصل
[٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله (١).
الشرح
هذا حديث صحيح، رواه عبد الرزاق في "المسند" (٢) عن ابن جريج، عن هشام، وأخرجه البخاري (٣) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجاه في "الصحيحين" (٤) من وجوه عن هشام بن (١/ ق ٣١ - ب) عروة.
وفيه بالابتداء (٥) بغسل اليدين كما في الوضوء وذلك احتياط للماء في الإناء وللماء المأخوذ بأن اليد هي آلة الأخذ والاستعمال، وفيه الوضوء كالوضوء للصلاة في ابتداء الغسل، فإن كان الرَّجل محدثًا جنبًا فللأصحاب وجه: أنه يلزمه الوضوء مع الغسل، وحينئذ فيمكن أن يقال: يتوضأ مرتين مرة الوضوء الواجب عن الحدث، ومرة لكونه من سنة الغسل، وظاهر اللفظ يدل على تقديم غسل الرجلين على الغسل وهو الأظهر من قولي الشافعي ﵁، وعن رواية ميمونة (٦) تأخير غسلهما

(١) "المسند" ص (١٩).
(٢) "المصنف" (٩٩٩).
(٣) "صحيح البخاري" (٢٤٨).
(٤) رواه البخاري (٢٦٢، ٢٧٢)، ومسلم (٣١٦/ ٣٥، ٣٦).
(٥) كذا! والأليق: الابتداء.
(٦) رواه البخاري (٢٤٩)، ومسلم (٣١٧/ ٣٧، ٣٨).

1 / 195