268

Commentaire sur le Musnad d'Abu Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Enquêteur

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1405 AH

Lieu d'édition

بيروت

من الرضاعة ما يحرم من النسب، وأصل ذلك قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ الَّلاتي أَرْضَعْنَكُم وأَخَوَاتُكُم مِنْ الرَّضَاعةِ﴾ (١).
- حرمة لبس الحرير
وبه (عن الحكم، عن أبي ليلى) أحد أئمة المجتهدين وأجلة التابعين، (عن حذيفة أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير) أي صفيه، (والديباج) بكسر أوله نوع منه، (وقال: إنما يفعل ذلك) أي يلبسه في الدنيا (من لا خلاق له) لا نصيب ولا حظَّ له (في العقبى).
وفي رواية أحمد والشيخين وأبي داود والنسائي عن عمر بلفظ: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.
وقد روى أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن أنس مرفوعًا: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
- حرمة آنية الذهب والفضة
وبه (عن الحكم عن أبي ليلى قال: كنا) أي بعض معاشر التابعين (مع

(١) النساء ٢٣.

1 / 261