985

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ثم المرأة على التدريج.
وإن آية الميراث وهو قوله - تعالى -: (يوصيكم الله) عامة ثم بين ﷺ إخراج نفسه بقوله: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث ثم إخراج القاتل ثم الكافر بتدريج.
وقال المانعون جواز ذلك يوهم وجوب استعمال اللفظ في الباقي وهو تجهيل للمكلف. وأجاب بأن العام بدون ذكر المخصص يوهم وجوب استعمال اللفظ في الجميع وهو جائز وإذا جاز إبهام الجميع فإبهام البعض أولى.
وفيه نظر لأن صورة النزاع تشتمل على إبهام التجهيل بعد زوال إيهام التجهيل المشترك بينهما وبين الصورة التي استدل بها وبه تبطل الدلالة فتأمل.
ص - مسألة: يمنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا.
والأكثر: يكفي بحث يغلب انتفاؤه.
القاضي: لا بد من القطع من انتفائه وكذلك كل دليل مع معارضه.
لنا: لو اشترط لبطل العمل بالأكثر.
قالوا: ما كثر البحث فيه، تفيد العادة القطع وإلا فبحث المجتهد يفيده لأنه لو أريد لا طلع عليه.
ومنعا. وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به.

2 / 335