الأول: أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر لأنه يوجب تكثير الفائدة، والحمل على ما هو أكثر فائدة أظهر.
وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو باطل، ولو سلم أن ليس إثبات اللغة بالترجيح ممنوعا لكنه معارض بأن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر منها موضوعة لمعنيين مجازا وما أكثر أظهر.
والثاني: ما تكرر أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهما ويحتمل أن يكون متواطئا إلى آخره.
وجوابه أيضا ما مر.
ص - مسألة: ما له محمل لغوي ومحمل في حكم شرعي مثل: " الطواف بالبيت صلاة " ليس بمجمل.
لنا: عرف الشارع تعريف الأحكام ولم يبعث لتعريف اللغة.
قالوا: يصلح لهما، ولم يتضح.
قلنا: متضح. بما ذكرنا.
ش - إذا ورد لفظ من الشارع جائز الحمل على المفهوم اللغوي والمفهوم الشرعي كقوله ﷺ: " الطواف بالبيت صلاة " فإنه يجوز أن يقال المراد به الافتقار