937

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

يتناول ما دل على معين وما دل على شائع لكن لا في جنسه فيكون العام مقيدا بهذا التعريف.
وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع كرقبة مؤمنة أي ما دل على مفهوم المطلق بوصف زائد.
وهذا التفسير أعم من الأول لأن قوله: رقبة مؤمنة بالتفسير الأول غير مقيد لأنه دال على شائع في جنسه، ومقيد بالتفسير الثاني لأنه أخرج من شائع بوجه.
قال: وكل ما ذكر في تخصيص العام من المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف جار في تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة وهي حمل المطلق على المقيد.
ص - مسألة: إذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما مثل: أكس وأطعم، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا. ومثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، مع لا تملك رقبة كافرة واضح.
فإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد موجبهما مثبتين حمل المطلق على المقيد لا العكس، بيانا، لا نسخا.
وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
لنا أنه جمع بينهما، فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق. وأيضا: يخرج بتعيين. وليس بنسخ، لأنه لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص.
وأيضا: لكان تأخر المطلق نسخا.
قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالة رقبة على مؤمنة مجازا.
وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدم المقيد، وفي التقييد بالسلامة. والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب فيرجع إلى نوع من التخصيص سمي تقييدا.

2 / 287