931

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وقيل يجوز ذلك إذا كان الأصل أي المقيس عليه مخرجا من العام.
وقال أبو علي الجبائي لا يخصص العام بالقياس بل يقدم العام مطلقا.
وقال القاضي وإمام الحرمين بالوقف.
والمختار عند المصنف جوازه إذا كانت العلة بنص أو إجماع أو كان أصل

2 / 281