814

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وقال القاضي: لا يعم. وقيل بالصيغة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا لنا ظاهر في استقلال العلة. فوجب الاتباع. ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانما لسواده يقتضي عتق سودان عبيده، ولا قائل به.
القاضي: يحتمل الجزئية. قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.
الأخر: حرمت الخمر لإسكاره، مثل: حرمت المسكر " لإسكاره ".
وأجيب بالمنع.
ش - إذا علق الشرع حكما بعلة كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوا، هل يعم الحكم في جميع صور وجود العلة أو لا؟
اختلفوا فيه فمنهم من يقول بالقياس الشرعي لا بالصيغة.
وقيل: يعم بالصيغة. وقال القاضي لا يعم والمصنف اختار الأول. واحتج على الشق الأول بأن تعلق الحكم بالعلة ظاهر في استقلال العلة في اقتضاء

2 / 164

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib | Usul