780

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

فيه تابعًا للسؤال في العموم والخصوص بل حكمه حكم المستقل.
ومثال الثاني: ما إذا سئل عن الإفطار بالمضمضة. فقيل: لا.
والجواب فيه تابع للسؤال فيهما أما في العموم فبالاتفاق. وكما إذا سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال ﵇: " أينقص الرطب إذا جف " فقالوا: نعم. قال: " فلا إذن " فإن السؤال لما لم يكن مختصا بمكلف دون غيره كان الجواب كذلك.
وأما في الخصوص فعند الجمهور. ونقل عن الشافعي خلافه.
مثل ما إذا قال شخص: توضأت بماء البحر. فقال له: يجزئك. فإنه عنده عام لا يختص بالسائل.
والعام إذا ورد على سبب خاص سواء كان بسؤال كقوله ﷺ إذ سئل عن بئر بضاعة: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " أو بغيره

2 / 130