673Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفي حقيقة الأمر وحدهص - / الأمر: أم ر. حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وفي الفعل مجاز.قيل: مشترك. وقيل: متواطئ.لنا: سبقه إلى الفهم. ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، كحيوان في إنسان.واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك. فيخل بالتفاهم. فعورض بأن المجاز خلاف الأصل فيخل بالتفاهم. وقد تقدم مثله.التواطؤ: مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين. وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا. فإن مثله لا يتعذر.وإلى صحة دلالة الأعم " للأخص " ... .وأيضا فإنه قول حادث هنا.حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء.وقال القاضي والإمام: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. ورد بأن المأمور مشتق منه. وأن الطاعة موافقة الأمر فيجيء الدور فيهما.وقيل: خبر عن الثواب على الفعل.وقيل: عن استحقاق الثواب.ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب، والأمر يأباهما /.2 / 23CopierPartagerDemander à l'IA