665Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksفإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقًا للإجماع.قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.قلنا: في غير الأئمة.قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.قالوا: لا يكون للإسناد معنى.قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ ﷺ ــ.واختلفوا فيه على أربعة أقوال:أحدها: قبوله مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.وثانيها: عدمه مطلقًا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].1 / 747CopierPartagerDemander à l'IA