665

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقًا للإجماع.
قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.
وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده، لكان مدلسًا في الحديث.
قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.
قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.
قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.
أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.
قالوا: لا يكون للإسناد معنى.
قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.
ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ ﷺ ــ.
واختلفوا فيه على أربعة أقوال:
أحدها: قبوله مطلقًا، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وثانيها: عدمه مطلقًا، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].

1 / 747