بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [١٢٠/أ] ابن عباس ــ ﵄ ــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ــ ﵁ ــ: ﴿﴿توضؤوا مما مسته النار﴾﴾ فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة ــ ﵄ ــ خبر أبي هريرة ــ أيضًا ــ ﴿﴿إذا استيقظ أحدكم من نومه﴾﴾ الحديث. لكونه مخالفًا للقياس.
أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح