656Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالخبر المخالف للقياسص ــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.وقيل: بالعكس.أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به، فالاجتهاد.والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [١١٩/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.فإن كان وجودها ظنيًا، فالوقف. وإلا فالخبر.لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: ﴿﴿لولا هذا لقضينا فيه برأينا﴾﴾.وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: ﴿﴿في كل اصبع عشر﴾﴾.وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ﴿﴿توضؤا مما مست النار﴾﴾ فاستبعاد لظهوره.وكذلك هو وعائشة في: ﴿﴿إذا استيقظ﴾﴾.ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.وأيضًا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.1 / 738CopierPartagerDemander à l'IA