651

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

كذلك. على أن تكليف الرسول ــ ﷺ ــ بإشاعة البيع ونحوه، إمّا أن يكون معللًا، أو لا. والثاني خلاف الأصل؛ لأن الأصل التعليل، والأول تكون العلة فيه اشتهار الحكم فيما تعم به البلوى؛ لانتفاء غيره ظاهرًا. وهي موجودة فيما نحن فيه. فلو كان الخبر صحيحًا أشاع حكمه.
ص ــ مسألة: [خبر] الواحد في الحد مقبول، خلافًا للكرخي، والبصري.
لنا: ما تقدم.
قالوا: ﴿﴿ادرؤا الحدود بالشبهات﴾﴾ والاحتمال شبهة.
قلنا: لا شبهة، كالشهادة، وظاهر الكتاب.
ش ــ خبر الواحد في حد من الحدود، كحد الزنا والقذف وغيره مقبول خلافًا للكرخي، وأبي الحسين البصري.
والدليل على القبول إطلاق الحجة الدالة على كون خبر الواحد حجة من غير تخصيص في صورة دون أخرى.
واحتج الخصم: بأن خبر الواحد يفيد الظن، والظن يبقى معه احتمال النقيض، واحتمال النقيض شبهة، والحد يندفع بالشبهة، لقوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿ادرؤا الحدود بالشبهات﴾﴾.

1 / 732