625

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مستند غير الصحابي في القراءة
والإجازة والمناولة وهي ستة
ص ــ ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.
فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.
وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتًا من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافًا لبعض الظاهرية.
لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.
فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدًا أو مطلقًا على الأصح.
ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
وقراءة غيره كقراءته.
ش ــ لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو ــ أيضًا ــ ستة.

1 / 706