ش ــ إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري ــ ﵁ ــ: ﴿﴿كنا نخرج في عهد رسول الله ــ ﷺ ــ صاعًا من تمرٍ﴾﴾. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده ــ ﷺ ــ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.
وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.
وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنيًا، كخبر الواحد النص؛