492Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksوالجنون، والجَبُّ، والعُنَّة في الزوج، والقَرَن والرَّتَق مع الثلاثة الأول في الزوجة.قيل: يفسخ بها.وقيل: لا يفسخ بشيء منها. فالفرق بالفسخ ببعض دون بعض قول ثالث.كالأبوين مع أحد الزوجين، قيل: للأم ثلث كل المال.وقيل: ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين. والقول بالتفصيل: بأن يكون1 / 573CopierPartagerDemander à l'IA