453

Commentaire du résumé d'Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Enquêteur

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ص ــ مسألة: وفاق من سيوجد، لا يعتبر اتفاقًا.
والمختار أن المقلد كذلك.
وميل القاضي إلى اعتباره.
وقيل: يعتبر الأصولي.
وقيل: الفروعي.
لنا: لو اعتبر لم يتصور.
وأيضًا: المخالفة عليه حرام. فغايته مجتهد خالف وعُلِمَ عصيانه.
ش ــ هذه المسألة في بيان أهل الإجماع، اتفقوا على أن أهله، أهل الفقه. فإذا اتفقوا على حكم شرعي كان إجماعًا، ولا يعتبر فيه موافقة من سيوجد بعد انقراض عصرهم، أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد في عصرهم بالاتفاق.
وأمّا موافقة المقلد، وهو من لا يكون مجتهدًا ففيه خلاف.
والمقلد يتناول العامي الذي لا يعلم الفروع ولا الأصول، والذي يعلم الأصول دون الفروع، وعكسه.
والمختار عند المصنف أنه لا يعتبر بموافقته مطلقًا.
وميل القاضي إلى اعتباره مطلقًا.
ومنهم من اعتبر موافقة الأصولي الذي لا يعلم الفروع.

1 / 534