275Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالوجوبص ــ الوجوب: الثبوت والسقوط.وفي الإصلاح: ما تقدم.والواجب: الفعل المتعلق للوجوب، كما تقدم.وما يعاقب تاركه. مردود؛ لجواز العفو.وما أوعد بالعقاب على تركه. مردود بصدق إيعاد الله وما يخاف. مردود بما يشك فيه.القاضي: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما.وقال: ﴿﴿بوجه ما﴾﴾ ليدخل فيه الواجب الموسع، والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده؛ إذ يرد الناسي والنائم والمسافر.فإن قال: يسقط الوجوب بذلك.قلنا: ويسقط بفعل البعض.والفرض والواجب مترادفان.الحنفية: الفرض: المقطوع به. والواجب: المظنون.ش ــ الوجوب في اللغة هو: الثبوت والسقوط. قال ــ ﵇ ــ: ﴿﴿إذا وجب المريض فلا تبكين باكية﴾﴾، أي إذا ثبت واستقر وزال الاضطراب وقال1 / 356CopierPartagerDemander à l'IA