252Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالصغائر مكفرة إذا اجتنبت الكبائر.ص- قالوا: حسن الصدق النافع والإيمان، وقبح الكذب الضار والكفران معلوم ضرورة من غير نظر إلى عرف أو شرع أو غيرهما.والجواب: المنع، بل بما ذكر.قالوا: إذا استويا في المقصود مع قطع النظر عن كل آثر العقل والصدق.وأجيب: بأنه تقدير مستحيل، فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق. ولو سلم فلا يلزم في الغائب، للقطع بأنه لا يقبح من الله مع تمكين العبد من المعاصي ويقبح منا.قالوا: لو كان شرعيا لزم إفحام الرسل، فيقول لا أنظر في معجزتك حتى يجب النظر ويعكس، [أو] لا يجب حتى يثبت الشرع ويعكس.والجواب: أن وجوبه عندهم نظري فنقول بعينه على أن النظر لا يتوقف على وجوبه. ولو سلم فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر، ثبت أو لم يثبت.قالوا: لو كان ذلك لجازت المعجزة من الكاذب، ولأمتنع الحكم بقبح نسبة الكذب على الله - تعالى- قبل السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم.وأجيب: بأن الأول إن امتنع فلمدرك آخر.والثاني ملتزم إن أريد التحريم الشرعي.ش- هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيانوتوجيهه أن يقال: حسن الصدق النافع، وحسن الإيمان، وقبح الكذب الضار1 / 333CopierPartagerDemander à l'IA