204Commentaire du résumé d'Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkmal al-Din al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHEnquêteurرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـMaison d'éditionمكتبة الرشد ناشرونÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksهي مختصة بالزجاجة. وأنه لا يطلق على كل ما هو موصوف بالدُبور، بل هو مختص بمنزلٍ من منازل القمر.ص ــ مسألة: اشتراط بقاء المعنى في كون المشتق حقيقةثالثها: إن كان ممكنًا. اشترط.المشترط: لو كان حقيقة، وقد انقضى، لم يصح نفيه.وأجيب بأن المنفي: [الأخص] فلا يستلزم نفي الأعم.قالوا: لو صح بعده [٤١/أ] لصح قبله.وأجيب: [مجاز] إذا كان الضارب من ثبت له الضرب لم يلزم.النافي: أجمع أهل العربية على صحة ﴿﴿ضارب أمس﴾﴾ وأنه اسم فاعل.وأجيب: مجاز كما في المستقبل باتفاق.قالوا: صح مؤمن وعالم للنائم.أجيب: مجاز؛ لامتناع ﴿﴿كافر﴾﴾ لكفرٍ تقدم.قالوا: يتعذر في مثل ﴿﴿متكلم﴾﴾ و﴿﴿مخبر﴾﴾.أجيب: بأن اللغة لم تبن على المشاحة في مثله، بدليل صحة الحال. وأيضًا فإنه يجب أن لا يكون كذلك.ش ــ ذهب بعض العلماء إلى أن إطلاق المشتق على محله حقيقة مشروط ببقاء المعنى، يعني المشتق منه، فإن أطلق بعد الزوال كان مجازًا.1 / 285CopierPartagerDemander à l'IA