Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi
شرح مختصر الخرقي
Régions
Irak
والحيض مدة يسيرة وينقضي، وأما المستحاضة فقد يطول، فقد وجد من استحيضت سنين، فماذا يصنع الزوج؟ فلا شك أن اتقاء مثل هذا الأذى الذي هو الاستحاضة مطلوب، يعني من باب التنزه والتنظف؛ ولئلا يتضرر بذلك، وأما التحريم فلا، إلا أن يخاف على نفسه العنت وهو الزنا، إذا كان الخيار في حال الاستحاضة بين وطئها هنا يعني على كلامه هو وبين الاستمناء؟ يعني يخاف على نفسه الزنا، لا سيما وأن الأسباب قد كثرت، والمثيرات تعددت الآن، وعنده زوجته المستحاضة وعنده طريق آخر، وهو محرم أيضًا عند ...، لا شك أن المستحاضة أيسر، ولو احتيج إلى المسألة الأخرى فليكن بواسطة الزوجة، وعلى كل حال إذا لم يكف نفسه إلا الوطء فلا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-، ما دامت المسألة استحاضة.
"والمبتلى" ... نعم؟
طالب: ومثل ذلك لو خاف على المرأة من مشقة عدم الوطء؟
إذا خاف عليها مثلًا العنت أو التطلع للرجال، واحتاجت إلى ذلك، وهي تشتهي كالرجل مثله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال يتقي الدم بقدر الاستطاعة، فإن لم يستطع الصبر ولو كانت في دمها، الصلاة أعظم كما قال ابن عباس، نعم.
ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه، هذا المخاطب الزوج.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا.
طالب:. . . . . . . . .
الحائض؟
طالب:. . . . . . . . .
المسألة مسألة تحريم، ولا شك أن التحريم هنا وإن كان مجمع عليه وبالنص الثابت إلا أنه أسهل من الزنا، يعني مع زوجته ومع الشعور بالذنب والتوبة والاستغفار والكفارة إن قال بها، أو عمل بها أسهل من الزنا؛ لأن المحرمات متفاوتة، ما في أحد يقول: إن المرأة الحائض وطئها مثل الزنا، لا أبدًا، وإن كان محرمًا، ثم يتدرج للمسألة ما في أحد يقول: إن الاستمناء مثل الزنا، أو مثلًا وطء المستحاضة حتى على القول بمنعه مثل الزنا، أو مثل وطء الحائض، لا، تتفاوت المحرمات.
26 / 19