Commentaire sur l'abrégé de Al-Khiraqi
شرح مختصر الخرقي
Régions
Irak
الصفرة والكدرة التي أشير إليها سابقًا، وأنها في أيام الحيض من الحيض، ومفهوم ذلك أنها في أيام الطهر لا تعد شيئًا كما قالت أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا" هذه الرواية الموجودة في البخاري، وفي سنن أبي داود: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة في أيام" في إيش؟ "بعد الحيض شيئًا" فهل نعمل برواية الصحيح ونقول: إن الصفرة والكدرة ليست بشيء مطلقًا، وأن الحيض هو الدم الصافي والكدرة والصفرة ليست بشيء مطلقًا ولو وجد في أيام الحيض؟ يعني عادتها خمسة أيام ينزل عليها الدم، نزل عليها الدم ثلاثة أيام ويومين صفرة وكدرة، هل نقول: إنها تجلس خمسة أيام أو تجلس ثلاثة أيام؟ إن اعتبرنا القيد في رواية أبي داود، قلنا: تجلس خمسة أيام، والصفرة والكدرة حيض، وأنها لا بد أن تجلس ما لم تر القصة البيضاء، وإذا قلنا بالرواية المطلقة في الصحيح قلنا: إنها لا تعد شيئًا مطلقًا، مجرد ما ينقطع الدم الصافي تغتسل وتصلي ولا تلتفت إلى ما عداه، والذي في، البخاري -رحمه الله تعالى- في الترجمة لما ترجم على خبر أم عطية كأنه عمل بالقيد الذي في سنن أبي داود، يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" قال ﵀: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئًا" كلام أم عطية يدل على أنه لا يعد مطلقًا لا في زمن الحيض ولا في زمن الطهر، والترجمة فيها القيد "باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض" من أين جاء البخاري بهذا القيد؟ من رواية أبي داود، ولأبي داود من طريق قتادة عن حفصة عن أم عطية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" وهو موافق لما ترجم به البخاري.
يعني هل نقول: إن العبرة بما في الصحيح فعلى هذا لا تعد الصفرة والكدرة شيء مطلقًا، وإنما العادة هي الدم الصافي؟ أو نقول: إن المقيد يقضي على المطلق ويقيد به؟ فنعدها في زمن الحيض ولا نعدها في زمن الطهر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الرواية ما فيها إشكال، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هل نقول: إن البخاري ﵀ بتخريجه الرواية المطلقة أعل بها الرواية المقيدة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
26 / 14