Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
قوله ((المولى)) هو المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني المولى وما تفرع منه الذكور
هؤلاء هم الوارثون من الذكور وهم عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجد من قبل الأب، والزوج، والأخ مطلقًا، والعم لغير أم، وابن العم لغير أم، وابن الأخ لغير أم، والمولى
(تنبيه) تعبير المؤلف بقوله ((من يرث من الذكور))، ولم يقل من الرجال، هو الصواب، لكن يرد عليه قوله ﷺ ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر))١ ولم يقل ((فلأولى ذكر))؟
نقول لأنه لو قال ((فالأولى رجل)) لقيل إن العلة الرجولة، وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبًا
ولو قال ((لأولى ذكر)) لشمل الصغير والكبير، لكن لا يشير إلى العلة في كونه عاصبًا وهي الرجولة؛ لأن الرجل يستحق من المال أكثر من الأنثى؛ لأن عليه نفقات، وعليه مسئولية، فكان الباقي له
فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة، بل نقول كلام الله ورسوله لا بد له من فائدة
إذًا الفائدة في ذكر ((الرجل)) الإشارة إلى العلة، والفائدة في ذكر ((الذكر)) إرادة العموم، والله أعلم
١ أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ١١ ١٢ ح ٦٧٣٢ ، ومسلم في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها٣ ١٢٣٣ ح ١٦١٥ ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
88