88

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

باب من يرث من الذكور

٢٣- الْوَارِثُ ابْنٌّ وَابْنُهُ أَبٌّ وَجَدْ لَهُ وَزَوْجٌ مُطْلَقُ الأَخِ يُعَدْ

الشرح

الوارثون إما ذكور، وإما إناث، وإما لا ذكور ولا إناث وهم الخناثى، والخناثى لا بد أن نلحقهم إما بالذكور وإما بالإناث

الوارثون من الذكور عدهم المؤلف - رحمه الله وقد سبق ذكر قواعد في الذي يرث من الأصول، وقواعد في الذي يرث من الفروع، وقواعد في الذي يرث من الحواشي١

هذه القواعد السابقة أحسن بكثير مما عد المؤلف؛ لأنها أخصر وأجمع لكن نقول كما قال المؤلف إتباعًا لتأليفه

قوله ((الوارث ابن، وابنه)) أي ابن الابن وإن نزل، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، وهلم جرًّا

إذًا الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا

قوله ((أب)) معطوف على الابن، لكن بحذف حرف العطف

قوله ((وَجَدٌّ له)) أي جد لأب، وهو الجد الذي يأتيك من قبل الأب

أما الجد الذي يأتيك من قبل الأم؛ فليس بوارث؛ لأن بينه وبين الميت أنثى، وقد سبق أن الوارث من الأصول، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى

١ انظر ص ٦١، ٦٣

86