Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
التركة؛ لعموم قول النبي ﷺ ((لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم))١
وقولهم نورِّثه ترغيبًا له في الإسلام غير صحيح؛ لأنه يمكن أن نرغِّبه في الإسلام من طريق آخر، حيث نعطيه من الزكاة ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ التوبة ٦٠ ، ثم إننا إذا أعطيناه ترغيبًا له في الإسلام؛ فقد ألحقنا الضرر بالوارث الآخر، حيث اقتطعنا من حقه لهذا الذي نرغِّبه في الإسلام، نعم، لو فرض أن هذا الذي أسلم لا يوجد وارث غيره، فهذا ربما يتوجه القول بأننا نعطيه من الإرث؛ لأننا في هذه الحال لم نظلم أحدًا
ثم لو فتح هذا الباب؛ لأفضى إلى أن بعض الورثة يماطل في القسم رجاء أن يسلم هذا القريب
لكن كل هذه الاستثناءات الخمسة، اثنتان على المذهب، وثلاثة عند شيخ الإسلام، وكلها ضعيفة؛ لأن حديث أسامة عام، لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه، فإننا نحكم بظاهر حاله، وهو الإسلام، فيرث من قريبه المسلم، وبالعكس، أما إذا كان معلوم النفاق، فالصواب: أنه لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم
١ تقدم تخريجه ص ٥٠
79