Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
والمعنى يقتضي ذلك أيضًا؛ لأن الميراث إنما ينتقل من الموروث إلى الوارث لما بينهما من الموالاة والقرابة، والكافر مع المسلم ليس بينهما موالاة ولا قرابة، فكيف يرث ماله وهو مسلم وذاك كافر، فبينهما عداوة دين، وعداوة الدين من أشد ما يكون مباينة
إذًا الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر
أمثلة رجلٌ تزوج امرأة نصرانية وماتت، فهل يرثها أو لا؟ لا يرثها، لاختلاف الدين
أخوان يهودي ونصراني، فهل يرث أحدهما الآخر؟ على كلام المؤلف لا يرث أحدهما الآخر؛ لأن دينهما مختلف، والدليل على أن دينهما مختلف قوله - تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَى عَلَى شَىْءٍ وَقَالَتِ النَّصَرَى لَيْسَتِ الْيَّهُودُ عَلَى شَىْءٍ﴾ البقرة ١١٣ ، ولو كان دينهما واحدًا ما قال أحدهما للآخر هذا القول، والقول بأن الكفر ملة واحدة، هذا باعتبار مضادة المسلمين، وأما بعضهم مع بعض فهم ملل، فاليهود يهود، والنصارى نصارى
إذًا اختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلو هلك هالك عن أخ شقيق وهو مسلم، وعن ابن كافر، فالمال للأخ الشقيق
إذًا لا توارث بين مسلم وكافر، ولا بين يهودي ونصراني، ولا بين وثني ونصراني
76