Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ﴾ النساء ١١ ، وهذا يدل على أن الوارث أهلٌ للتملك
ثانيًا أن الرقيق لا يملك، وإنما ملكه لسيده؛ لقوله ﷺ ((من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))١، هذا من جهة الاستدلال وأما من جهة التعليل المبني على الدليل: فلأننا لو أعطينا هذا الرقيق الميراث، لكنَّا قد أعطينا الميراث حقيقة لسيِّده، وسيده لا نسب بينه وبين الميت، ولا نكاح، ولا ولاء، فورَّثناه بدون سبب
مثاله
هلك هالك عن زوجة رقيقة - والزوجة يمكن أن تكون رقيقة لمن لا يجد طولاً، وخاف العنت - هذه الزوجة لا ترث؛ لأنها لو ورثت؛ لكان المال لسیدها
مثاله
هلك هالك عن ابن رقيق، لا يرث؛ لأنه لو ورث؛ لكان المال لسيده. والرق مانع من الجانبين سواء كان الوارث رقيقًا أو المورّث
الثاني القتل، والقتل هو إزهاق الروح
١ أخرجه البخاري في الشرب والمساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ٤٩ ٥ ح ٢٣٧٩ ، ومسلم في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر ١١٧٣ ٣ ح ١٥٤٣ من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
71