Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
قوله ((عتيقها)) أي المعتق، هذا بالولاء
قوله ((لقيطها)) أي بالالتقاط؛ لأنها أولى الناس به
قوله ((ولدها الذي لاعنت عليه)) أيضًا هي التي ترثه، ومعنى لاعنت عليه أن زوجها قال ليس هذا الولد مني، فتلاعن مع زوجته، فانتفى منه الأب، فيكون للأم فتحوز ميراثه فرضًا وتعصيبًا؛ لأنه ليس له عاصب سواها
كذلك المعاقدة، والموالاة، والمحالفة، كما كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فلو أن رجلاً مجهول النسب قدم إلى بلادنا وهو لا يُعلم نسبه، فتعاقد معه إنسان على الولاء، والنصرة، والتوارث، ومات أحدهما ولم يوجد له وارث، فهل يرثه الآخر؟
على كلام المؤلف: لا؛ لأنه قال ((ليس دونها سبب)) وعلى القول الثاني نعم، يتوارثان، لما بينهما من الموالاة والمحالفة، وقد كان هذا معمولاً به في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعل الإرث له أسباب ثلاثة
لكن ذلك لم يبطله على وجه صريح، أما لو أبطله الشرع على وجه صريح، لقلنا لا ميراث فيه
وهذا أيضًا من الأسباب التي اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه
68