313

Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

Maison d'édition

مدار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1429 AH

Lieu d'édition

الرياض

أن يكون ذكرًا، فلكل واحد من الزوج، والشقيقة، ثلاثة من الأنوثة مضروبة في الذكورة بإحدى وعشرين، وللأخت لأم واحد من الأنوثة مضروب في الذكورة بسبعة، ولا شيء للخنثى، بل نقف سبعة، فإن تبين أنثى أخذها، أو ذكرًا فلكل واحد من الزوج والشقيقة ثلاثة، وللأخت للأم واحد، وإن لم يتضح ضربت حاصل ضرب إحدى المسألتين في الأخرى بحالين، وقسمت كما سبق، وإليك الصورة في الشباك

٧

٨

ت

٥٦

٣

ج

٢١

٣

ق

٢١

٣

ق

٧

١

١

ختم

١

خشب

واعلم أنه متى تعدد الخنثى تعددت أحواله، فكلما زاد واحدًا فضاعف العدد، فللاثنين أربع حالات، وللثلاثة ثمان، وللأربعة ستة عشر، وللخمسة اثنان وثلاثون، ووجه ذلك: أنك إذا عرفت أن للخنثى الواحد حالين، فاضربها في حالين أُخريين للخنثى الثاني تبلغ أربعة، فاضربها في حالي الخنثى الثالث تبلغ ثمانية، فاضربها في حالي الرابع تبلغ ستة عشر،

311